Conciseness in Establishing Proofs and Licenses
الوجازة في الأثبات والإجازة
خپرندوی
دار قرطبة للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
وعَلى مِثْلِ هَذِه القَالاتِ والأُغْلُوْطَاتِ رَدَّ أهْلُ العِلْمِ عَلَيْها رَدًّا شَافِيًّا، بأوْجَزِ عِبَارَةٍ، وأقْرَبِ إشَارَةٍ، كَما يَلي:
قَالَ ابنُ الأثِيْرِ ﵀ (٦٠٦) في «مُقَدِّمَةِ جَامِعِ الأصُوْلِ» (١/ ٧٣): «عَلى أنَّ الضَّبْطَ في زَمَانِنَا هَذا؛ بَلْ وقَبْلَه مِنَ الأزْمَانِ المُتَطَاوِلَةِ قَلَّ وُجُوْدُه في العَالمِ، وعَزَّ وُقُوْعُهُ؛ فإنَّ غَايَةَ دَرَجَاتِ المُحَدِّثِ - في زَمَانِنَا - المَشْهُوْرِ بالرِّوَايَةِ الَّذِي يُنَصِّبُ نَفْسَه لسَمَاعِ الحَدِيْثِ في مَجَالِسِ النَّقْلِ: أنْ تَكُوْنَ عِنْدَه نُسْخَةٌ قَدْ قَرَأهَا أو سَمِعَها، أو في بَلْدَتِه نُسْخَةٌ عَلَيْها طَبَقَةُ سَماعٍ: اسْمُهُ مَذْكُوْرٌ فِيْها، أو لَه مُنَاوَلَةٌ أو إجَازَةٌ بذَلِكَ الكِتَابِ، فإذَا سُمِّعَ عَلَيْه اسْتَمَعَ إلى قَارِئِه، وكَتَبَ لَه بخَطِّه بقِرَاءتِه وسَمَاعِه ...» انْتَهَى.
وقَالَ الحَافِظُ أبُو طَاهِرٍ السِّلِفِيُّ ﵀ في جُزْءٍ لَه جَمَعَهُ في «شَرْطِ القِرَاءةِ عَلى الشُّيُوْخِ» كَما في «شَرْحِ الألْفِيَّةِ» للعِرَاقِي (١/ ٣٤٨)، و«النُّكَتِ» للزَّرْكَشِيِّ (٣/ ٤٣٠):
«إنَّ الشُّيُوْخَ الَّذِيْنَ لا يَعْرِفُوْنَ حَدِيْثَهُم، الاعْتِمَادُ في رِوَايَتِهِم عَلى الثِّقَةِ المُقَيِّدِ عَنْهُم، لا عَلَيْهِم، وإنَّ هَذا كُلَّه تَوَسُّلٌ مِنَ الحُفَّاظِ إلى حِفْظِ الأسَانِيْدِ، إذْ لَيْسُوا مِنْ شَرْطِ الصَّحِيْحِ إلاَّ عَلى وَجْهِ المُتَابَعَةِ، ولَوْلا رُخْصَةُ العُلَماءِ لما جَازَ الكِتَابَةُ عَنْهُم، ولا الرِّوَايَةُ إلاَّ عَنْ قَوْمٍ مِنْهُم دُوْنَ آخَرِيْنَ».
وقَالَ أيْضًا الإمَامُ البَيْهَقِيُّ ﵀ في كِتَابِ «مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ» (٢/ ٣٢١):
1 / 43