136

Conciseness in Establishing Proofs and Licenses

الوجازة في الأثبات والإجازة

خپرندوی

دار قرطبة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

البَابُ السَّابِعُ أسَانِيْدُ المَذَاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعَةِ ولَنا في المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأرْبَعَةِ أسَانِيْدُ كَثِيْرَةٌ عَنْ جُمْلَةٍ مِنْ أهْلِ العِلْمِ المَذْكُوْرِيْنَ وغَيْرِهِم، إلاَّ أنَّني اقْتَصَرْتُ عَلى ذِكْرِ بعْضِ أسَانِيْدِهَا؛ طَلبًا للاخْتِصَارِ. ومَنْ أرَادَها؛ فَلْيَنْظُرْهَا في الأثْبَاتِ المَذْكُوْرَةِ في هَذا الكِتَابِ، واللهُ أعْلَمُ. أقُوْلُ وباللهِ التَّوْفِيْقُ: (١) سَنَدُ المَذْهَبِ الحَنَفِيِّ للإمَامِ العَلَّامَةِ الفَقِيْهِ المُجْتَهِدِ فَقِيْهِ الكُوْفَةِ وعَالمِ الأمَّةِ أبي حَنِيْفَةَ النُّعْمانَ بنِ ثَابِتِ بنِ زُوْطَا التَّيْمِيِّ الكُوْفيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى (٨٠ - ١٥٠) فأمَّا سَنَدُ المَذْهَبِ الحَنَفِي، فَأرْوِيْه مِنْ طُرُقٍ عَدِيْدَةٍ مِنْها: عَنْ شَيْخِنا صَالِحِ أحمَدَ الأرْكَانيِّ الحَنَفِيِّ ﵀ (١٤١٨)، وهُو عَنِ شُيُوْخِه الثَّلاثَةِ مُحمَّد إبْرَاهِيْمَ بنِ سَعْدِ اللهِ الخَتَنِي المَدَني الحَنَفِي، ومُحمَّد أمِيْنِ الكُتْبِي المَكِّي الحَنَفِي، ومُحمُوْدِ بنِ نَذْرٍ الطِّرَازِي المَدَني الحَنَفِي، ثَلاثَتُهُم:

1 / 145