Concise Guide to the Pilgrimage Rites by Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
١٤٢٤هـ
ژانرونه
1 / 1
(١) - انظر شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق الدكتور صالح بن محمد الحسن [١/٧٣-١٧٩] باختصار.
1 / 2
(١) - رجح الحافظ ابن حجر وقفه على جابر انظر بلوغ المرام حديث رقم (٧٢٨) . (٢) - قال شيخ الإسلام ﵀ بالقولين أنظر مجموع الفتاوى [٢٦/٥-٩،١٩٧] وشرح العمدة [١/٨٨-١٠٤] ولقد قال بسنيتها الأحناف والمالكية وبوجوبها الشافعية وكذا المشهور من قولي الحنابلة وهو الراجح والله اعلم.
1 / 3
1 / 4
1 / 5
(١) - قال ابن تيمية في شرح العمدة [١/٣١٨]:ومن مر على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة قال أحمد: إذا مر رجل من أهل الشام بالمدينة، وأراد الحج فإنه يهل من ذي الحليفة،وعن النبي ﷺ (هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) .فجعل الميقات لكل من مر به (٢) -قال في المغنى (.وقال بعضهم: لا يجب الإحرام عليه وعن أحمد ما يدل على ذلك وقد روى عن ابن عمر أنه دخلها بغير إحرام.ولأن الوجوب من الشرع ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك عل كل داخل فبقى على الأصل) ٥/٧٢
1 / 6
(١) - روى البخاري) معلقًا) عن ابن عباس ﵄ قال:) من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في اشهر الحج) في كتاب الحج باب قوله تعالى (الحج أشهر معلومات) وعند الجمهور:يكره الإحرام بالحج قبل اشهر الحج مع صحة انعقاده أما الشافعية فلا ينعقد الإحرام بالحج في غير اشهره وينعقد عمرة مجزية على الأصح عندهم.
1 / 7
1 / 8
(١) - أنظر مجموع الفتاوى ٢٦/٤١-٤٣.
1 / 9
(١) -لقول رسول الله- ﷺ لأصحابه:) من أراد منكم أن يُهلّ بحج وعمرة فليُهلّ ومن أراد أن يُهلّ بحج فليُهلّ ومن أراد أن يُهلّ بعمرة فليُهلّ) رواه مسلم في الحج باب وجوه الإحرام ١٢١١/١١٤ (٢) - رواه ابن ماجه (٢٩٢٤) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى وفيه رجل ضعيف) ٣/٢٢٤) وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير) ١١١٢) .
1 / 10
1 / 11
(١) -لأمره ﷺ أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل. وتهل رواه مسلم في الحج باب إحرام النفساء برقم (١٢١٠) .
1 / 12
(١) -لقوله- ﷺ) لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين) رواه الجماعة. (٢) -لما رواه ابن عباس ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب بعرفات) من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين) رواه البخاري في اللباس باب السراويل (ح/٥٨٠٤) ومسلم في الحج باب ما يباح للمحرم (١١٧٨/٤) (٣) - القميص الذي يلبس ليمتص العرق فيكون فوق الركبة.
1 / 13
(١) -رواه الإمام أحمد والبيهقي في سننه٥/٧٠ (قوله أضح لمن أحرمت له) أي ليبرز للشمس ولا يستظل قربة لله.
1 / 14
1 / 15
(١) - لفظ (من قُتلَ دون ماله فهو شهيد) في الصحيحين رواه البخاري برقم [٢٤٨٠] ومسلم [١٤١] وروى الحديث بتمامه الترمذي برقم ١٤٢١ وقال: هذا حديث حسن صحيح ورواه باقي الجماعة.
1 / 16
1 / 17
(١) - أخرجه الشافعي في مسنده ١/٣٣٩ ومن طريقه خرجه البيهقى ٥/٧٣ عن ابن جُريج وقال عنه ابن القيم: إنه مرسل [زاد الميعاد] ٥/٢٢٤.
1 / 18
(١) - قال في نيل الأوطار: سنده صحيح [٥/٤٧] . (٢) -أخرجه الشافعي في كتابه الأم عن ابن جريج٢/١٧٠باب ما يقال عند استلام الركن
1 / 19
(١) -لحديث ابن عباس ﵄ (أن رسول الله ﷺ اضطبع فاستلم وكبر ثم رمل) الحديث رواه أبو د واد /المناسك باب في الرمل رقم (١٨٨٩) وحديث يعلى بن أمية ﵁ (أن النبي ﷺ طاف مضطبعا وعليه برد) رواه الترمذي برقم (٨٥٩) وقال: وهو حديث حسن صحيح
1 / 20