Collection of Najdi Letters and Issues (Part Four, Section Two)

Group of Authors d. Unknown
75

Collection of Najdi Letters and Issues (Part Four, Section Two)

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني)

پوهندوی

الأولى، بمصر ١٣٤٩هـ/النشرة الثالثة، ١٤١٢هـ

خپرندوی

دار العاصمة،الرياض

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ﴾ ١. وقال أبو هريرة: "هم الأمراء والولاة الذين يُعَلِّمُون ويحكمون بما أنزل الله على رسوله ﷺ. وقال علي بن أبي طالب ﵁ "حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا". وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني" ٢. وعن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" ٣. وقال عبادة بن الصامت: "بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في اليسر والعسر، وأن نقوم –أو نقول- بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم"٤. وعن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "اسمع وأطع ولو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبة" ٥. وعن أبي أمامة قال: "سمعت رسول الله ﷺ يخطب في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أَمْرِكُمْ تدخلوا جنة ربكم" ٦. فطاعة هؤلاء من طاعته ﷺ الواجبة على كل مكلف، وقال –تعالى-: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ ٧ أي: إلى كتاب الله وإلى رسوله في حياته، وبعد وفاته إلى سنته. وجوب رد المتنازع فيه إلى الله ورسوله وقال مجاهد -وغير واحد من السلف-: هذا أمر من الله عزوجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله

١ سورة النساء آية: ٨٣. ٢ البخاري: الأحكام "٧١٣٧"، ومسلم: الإمارة "١٨٣٥"، والنسائي: البيعة "٤١٩٣" والاستعاذة "٥٥١٠"، وابن ماجه: المقدمة "٣" والجهاد "٢٨٥٩"، وأحمد "٢/٢٤٤،٢/٢٥٢،٢/٢٧٠،٢/٣١٣،٢/٣٤٢،٢/٣٨٦،٢/٤٦٧،٢/٤٧١،٢/٥١١". ٣ البخاري: الأحكام "٧١٤٤"، ومسلم: الإمارة "١٨٣٩"، والترمذي: الجهاد "١٧٠٧"، وأبو داود: الجهاد "٢٦٢٦"، وابن ماجه: الجهاد "٢٨٦٤"، وأحمد "٢/١٧،٢/١٤٢". ٤ البخاري: الأحكام "٧١٩٩"، ومسلم: الحدود "١٧٠٩"، والنسائي: البيعة "٤١٤٩،٤١٥١،٤١٥٢،٤١٥٣،٤١٥٤"، وابن ماجه: الجهاد "٢٨٦٦"، وأحمد "٣/٤٤١،٥/٣١٨،٥/٣١٩،٥/٣٢٥"، ومالك: الجهاد "٩٧٧". ٥ البخاري: الأذان "٦٩٣"، وابن ماجه: الجهاد "٢٨٦٠"، وأحمد "٣/١١٤،٣/١٧١". ٦ الترمذي: الجمعة "٦١٦"، وأحمد "٥/٢٥١،٥/٢٦٢". ٧ سورة النساء آية: ٥٩.

1 / 667