48

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

خپرندوی

مكتَبة الأسدي

د ایډیشن شمېره

الخامِسَة

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

مكّة المكرّمة

ژانرونه

١ - الأمور بمقاصدها. ٢ - اليقين لا يزول بالشك. ٣ - الضرر يُزال. ٤ - المشقة تجلب التيسير. ٥ - العادة محكَّمة. وهناك قواعد أخر أقلُّ شمولًا للفروع من هذه القواعد، وتسمَّى "قواعد جزئية"، وستأتي إن شاء الله تعالى. الفرق بين القاعدة، والضابط: القاعدة قد تستعمل بمعنى الضابط، والضابط قد يستعمل بمعنى القاعدة، إلاَّ أن بينهما فرقين: أحدهما: أن القاعدة تَجْمَعُ فروعًا من أبوابٍ شتى، وأما الضابط فلا يجمع إلاَّ فروعًا من باب واحد. الثاني: أن القاعدة متفقٌ عليها بين المذاهب أو أكثرها، وأما الضابط فيختصُّ بمذهب معيَّن، وقد أجملناها كلَّها باسم القواعد من باب تسمية البعض باسم الكل، وهو سائغٌ لغةً وشرعًا وعرفًا. الفرق بين أصول الفقه، والقواعد الفقهية: علم "أصول الفقه": مجموعةٌ من القواعد التي تبيِّن للفقيه طُرُقَ استخراج الأحكام من الأدلَّة الشرعية، فهو يبيِّن أصل الشريعة في التكاليف العملية، ويرسم المناهج للمجتهد؛ ليسير في سبيل قويم إلى استنباط الأحكام الفرعية، ويعصمه من الخطأ في الاستنباط. فموضوع "علم أصول الفقه" الأدلَّةُ الإجماليَّةُ، والأحكام الكلية، وكيفية استنباط الحكم من الدليل الإجمالي. وأما القواعد الفقهية: فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع

1 / 52