26

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

خپرندوی

مكتَبة الأسدي

د ایډیشن شمېره

الخامِسَة

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

مكّة المكرّمة

ژانرونه

أصول الفقه: أصول الفقه له معنيان؛ أحدهما: أنَّه مركبٌ إضافيٌّ مكوَّن من كلمتين؛ أصول، وفقه، وثانيهما: أنَّه عَلَم وَلَقَبٌ لهذا الفن. أولًا: التعريف الإضافي: الأصول: جمع أصل، وهو ما يُبْنَى عليه غيره؛ كأصل الشجرة التي يتفرَّع عنها أغصانها. والفقه لغة: الفهم؛ واصطلاحًا: معرفةُ الأحكام الشرعيَّةِ الفرعيةِ التي طريقُهَا الاجتهاد. ثانيًا: التعريف اللقبي: العلمُ بأدلَّةِ الفقهِ الإجماليَّةِ، وكيفيَّةِ استخراج الأحكامِ الشرعيَّة منها، وحالِ المستفيد. فائدة أصول الفقه: هو ذو أهميةٍ كبيرة، وفائدة عظيمة، يستطيعُ المجيدُ فيه سلوكَ طريق الاجتهاد باستخراجِ المسائل الشرعيَّة مِنْ أدلَّتها، واستنباطَ الأحكامِ من أصولها؛ إذا توفَّرَتْ لديه الآلة الكاملة. الأحكام: اتفقت الأمة الإِسلامية على أنَّ الأحكام الشرعيَّةِ هي من الله وحده، وأن الرسول ﷺ هو المبلِّغ عنه: إما نصًّا، أو اجتهادًا يقرُّه الله عليه. أقسام الأحكام الشرعية: ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي: فالأحكام التكليفية خمسة: الواجب: ويسمَّى الفرض، وهو ما يثاب فاعله امتثالًا، ويعاقب تاركه. المندوب: هو ما يثاب فاعله امتثالًا، ولا يعاقب تاركه.

1 / 29