125

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

خپرندوی

مكتَبة الأسدي

د ایډیشن شمېره

الخامِسَة

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

مكّة المكرّمة

ژانرونه

- المرأة: الأنْثى من بني آدم، بعد البلوغ. - بفضل: أي: بالماء الذي فَضَلَ وبقي بعد اغتسال الرجال. - الرجل: الغلام إِذا احتلَمَ وَشَبَّ سمي رجلًا، والجمع: رجال، وجمع الجمع: رجالات. - وليغترفا: الَّلام لام الأمر، والاغتراف: أخذ الماء بجميع اليدين. * ما يؤخذ من الحديث: ١ - نهي الرجل أنْ يغتسل بفضل طهور المرأة. ٢ - نهي المرأة أنْ تغتسل بفضل طهور الرجل. ٣ - المشروع هو أنْ يغتسلا ويغترفا معًا. وقد جاء في صحيح البخاري (١٩٣) عن ابن عمر: "أنَّ الرجال والنساء كانوا يتوضَّؤون في زمن رسول الله ﷺ جميعًا"، وفي رواية هشام بن عمَّار عن مالك قال فيها: "من إناء واحد" [رواه ابن ماجه (٣٧٦)، ورواه أبو داود (٧٧) من وجهٍ آخر]. ٤ - هذا الإطلاق مقيَّدٌ بأنهُ ليس المراد به الرجال الأجانب من النساء، وإنَّما المراد الزوجات، أو من يحل له أن يرى منها مواضع الوضوء. ٥ - ما جاء في حديث الباب فهو يبين حكم الغسل، وحديث ابن عمر الذي في البخاري يبين حكم الوضوء الذي جاء صريحًا بما رواه الحكم بن عمرو الغفاري قال: "نهى النبي ﷺ أنْ يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة"، رواه أحمد وأصحاب السنن. والمشهور عند الحنابلة: أنَّه طهور إلاَّ بحق الرجل.

1 / 131