258

العقد الثمين فی تبیین احکام الائمة الهادین

العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

وروي عن محمد بن علي بن محبوب، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحكم بن مسكين، عن سماعة قال: قلت لأبي الحسن موسى: إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيئ من البلل مايفسد سراويلي، قال: ليس به(1).

وهذا كما ترى ينافي ما تقدم من وجوب غسل البول، وتأويلهم له بأنه إذا كان غير واجد للماء غير موجود وجهه فيحمل عليه التأويل ؛ لأن الجواب حصل من الإمام عن السؤال بعينه، وكان لو أراد ذلك لقال: إن عدمت الماء، لأنه طلب(2) حكم الحادثة عما قد تقررت عليه الصورة فأجابه بنفي الغسل من غير تقييد بصفة، فهل ماذكروه من التأويل إلا تحكم منهم على قول الإمام بغير برهان؟ وتعليلهم بأن الأصول قد تقدمت، وتقررت بوجوب الغسل من البول هو بعينه الحجة عليهم في التناقض فكيف يجعلونه حجة في نفيه.

وروي عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد(3)، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته كم يجزيء من الماء في الإستنجاء من البول؟ فقال: مثلي ما على الحشفة من البلل(4).

وروي عن سعيد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ويعقوب بن يزيد، عن مبروك بن(5) عبيد، عن بسط(6)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجزي من البول أن يغسله بمثله(7).

مخ ۳۳۸