د قیمتي موتی قرارداد
العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين
پوهندوی
محمد بن عبد الله الهبدان
خپرندوی
بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية
د ایډیشن شمېره
الأولى ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
عقائد او مذهبونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د قیمتي موتی قرارداد
ابن غنام d. 1225 AHالعقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين
پوهندوی
محمد بن عبد الله الهبدان
خپرندوی
بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية
د ایډیشن شمېره
الأولى ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
(١) رواه الترمذي ورقمه (٢٢٠٩) وأحمد (٥/٣٨٩) قال ابن الأثير في النهاية (٤/٢٦٨): اللكع عند العرب: العبد، ثم استعمل في الحمق والذم. يقال للرجل: لكع، وللمرأة لكاع. وقد لكع الرجل يلكع لكعا، فهو ألكع. وأكثر ما يقع في النداء، وهو اللئيم. وقيل الوسخ، وقد يطلق على الصغير. ومنه الحديث: "أنه ﵇ جاء يطلب الحسن بن علي قال: أثمّ لكع؟ " فإن أطلق على الكبير أريد به الصغير العلم والعقل. (٢) رواه ابن حبان ورقمه (٦٧٢١) وإسناده صحيح. (٣) رواه أحمد (٣/٢٢٠) والطبراني في الأوسط، وأبو يعلى (٣٧١٥)، والبزار (٣٣٧٣) وقد جود إسناده الحافظ في الفتح (١٣/٨٤) . (٤) رواه الطبراني، والبزار (٣٤١٦) من حديث أبي مسعود قال الهيثمي في المجمع ٧/٣٢٧: فيه حسين بن قيس، وهو متروك.
1 / 60