209

د قیمتي موتی قرارداد

العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين

پوهندوی

محمد بن عبد الله الهبدان

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

د خپرونکي ځای

الرياض

من الفرق الكبار المرجئة: (١)
لقبوا بذلك لأنهم يرجون العمل على النية، أي: يؤخرونه عنها، وعن الاعتقاد من أرجأه إذا اخره، قال تعالى: ﴿أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾ (الأعراف: من الآية ١١١) أي: أمهله وأخره.
وقيل: إنما سموا بذلك، لانهم يقولون لا تضر مع الإيمان المعصية، كما لا تنفع الطاعة مع الكفر، وقد افترقوا خمس فرق:
اليونسية: أصحاب يونس النميري، قالوا: الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع، ولا يضر مع ذلك ترك الطاعات.
والعبدية: (٢) قبحهم الله وقبح مقالهم.
والغسانية: أصحاب غسان الكوفي، يقولون: إن الله فرض الحج، ولا ندري أهذه الكعبة أم غيرها؟ وبعث محمدا ولا ندري اهو الذي بالمدينة أو غيره؟.
والثوبانية: أصحاب أبي ثوبان المرجىء. (٣)
والتومنية: أصحاب أبي معاذ التومني، ومن مقالاتهم: ان السجود للصنم ليس كفرا، بل علامة على الكفر، وتبعهم ابن الراوندي وبشر المريسي قبحهم الله تعالى.
ومن الفرق الكبار الجبرية:
والجبر إسناد فعل العبد إلى الله، وهؤلاء يقولون بحدوث علمه تعالى، بل لا يتصف بعلم ولا قدرة، ويقولون بنفي رؤيته، وبخلق

(١) انظر: الفرق ص ١٥١.
(٢) أصحاب عبيد المكتئب، الذي يقول: إن ما دون الشرك مغفور لا محالة. انظر الملل (١/١٤٠) .
(٣) كذا في الفرق ص ١٥٢.

1 / 231