822العقد المنظومالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - ۶۸۴ ه.قشهاب الدين القرافي - ۶۸۴ ه.قایډیټررسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىخپرندویالمكتبة المكيةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایدار الكتبي - مصرژانرونهMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوالصورة الثانية: تعطف خاصًا بلفظه على عام، فهل يقتضي ذلك تخصيص العام الأول كقوله: لا تضرب رجلا ولا امرأة كهلة، فالمرأة الكهلة أخص من المرأة، فهل يخصص الرجل بالكهل؟والمثال الذي هو من القسم الأول لم يتعين سؤاله.2 / 398کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ