795

العقد المنظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

ایډیټر

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

خپرندوی

المكتبة المكية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

دار الكتبي - مصر

سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
فهل يحمل (العموم عليه) خاصة- وهو مذهب مالك ﵀؟ وهو مشكل من جهة أن الصحيح والمشهور: أن العام لا يخص بذكر بعضه، والفرع على الضعيف ضعيف.
وتوهم بعضهم: أن هذا من باب حمل المطلق على المقيد، (وليس كذلك، كما سيتضح لك- إن شاء الله- في باب حمل المطلق على المقيد)، وأن من شرطه أن يكون في كل، لا كلية.
حجة الجمهور: أن المخصص للعام لابد أن يكون بينه وبين العام منافاة، ولا منافاة بين كل الشيء وبعضه؛ لأن كل الشيء محتاج إلى بعضه، والمحتاج إليه لا ينافي المحتاج.
قلت: ويرد عليه أن هذا ليس مدرك الخصم، فإنه لم يجعل الجزء منافيًا لكل الشيء، حتى يلزم من إبطال مدركه إبطال مذهبه.
ويتعين المذهب الآخر، بل مدركه: أن ذكر بعض الشيء، وتخصيصه بالذكر، يقتضي أن حكم الكل مغاير للحكم المذكور في البعض، فلا يفهم العرب من قول القائل: قبضت بعض الدين، أو قبضت دينارًا- وله عنده مائة- إلا أن الباقي لم يقبض، فكذلك هاهنا، ففرق بين كل الشيء وبعضه،

2 / 371