793العقد المنظومالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - ۶۸۴ ه.قشهاب الدين القرافي - ۶۸۴ ه.قایډیټررسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىخپرندویالمكتبة المكيةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایدار الكتبي - مصرژانرونهMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکالمسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافًا لأبي ثوروهذه المسألة مشروطة بالاتفاق في الحكمين، كقولنا: (اقتلوا المشركين، اقتلوا عبدة الأوثان)، وهم بعض المشركين، والحكم في الكلامين (في) وجوب القتل.أما لو اختلف الحكم، كان غير التخصيص، كقولنا: (اقتلوا المشركين، ولا تقتلوا النصارى في حالة ما).ومثل الإمام فخر الدين هذه المسألة بقوله ﵊: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)، ثم قال في جلد شاة ميمونة:(دباغه طهوره)، يريد أن التنصيص على جلد شاة2 / 369کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ