777العقد المنظومالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - ۶۸۴ ه.قشهاب الدين القرافي - ۶۸۴ ه.قایډیټررسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىخپرندویالمكتبة المكيةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایدار الكتبي - مصرژانرونهMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکالنسيئة).وثالثها: أن تكون الرواية لأحدهما أشهر.وزاد أبو عبد الله البصري وجهين (آخرين):أحدهما: أن يتضمن أحد الخبرين حكمًا شرعيًا، والآخر مضمونه حكم عقلي؛ لأنه ﷺ إنما بعث لبيان الشرعيات، لا لبيان العقليات.وثانيهما: أن يكون (أحد) الخبرين بيانًا للآخر بالاتفاق، كاتفاقهم على أن قوله ﷺ: (لا قطع إلا في ثمن المجن)، بيانًا لآية السرقة،2 / 353کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ