764

العقد المنظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

ایډیټر

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

خپرندوی

المكتبة المكية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

دار الكتبي - مصر

سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
قضي بالخاص على العام كقوله ﷺ: (في الرقة ربع العشر) مع قوله ﷺ: (ليس فيما دون خمسة أواق صدقة)، وقال أهل الظاهر: إن كانا في القرآن، قضي بالخاص على العام، أو في السنة سقطا، فهذه ستة مذاهب.
قال الإمام فخر الدين- ﵀: إذا روي عن رسول الله ﷺ خبران، خاص وعام- كالمتنافيين- فإما أن يعلم تأريخهما، أو لا يعلم، فإن علم التأريخ، فإما أن يعلم مقارنتها، أو يعلم تأخر أحدهما (عن الآخر)، (فإن علمنا مقارنتهما) نحو أن يقول: في الخيل زكاة، ويقول عقيبة: ليس في الذكور من الخيل زكاة، فالحق: أن يكون الخاص مخصصًا للعام.
ومنهم من قال: بل ذلك القدر من العام يصير معارضًا للخاص.

2 / 340