758

العقد المنظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

ایډیټر

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

خپرندوی

المكتبة المكية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

دار الكتبي - مصر

سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
منها في دلالة القياس، فهي مختصة بجانب القياس فقط، فإذن إثبات الحكم بالقياس يتوقف على مقدمات أكثر، وإثباته بالعموم يتوقف على مقدمات أقل، فكان إثبات الحكم بالعموم أولى وأظهر من إثباته بالقياس، والأقوى (لا) يصير مرجوحًا بالأضعف.
وبسطه: أن النصوص تتوقف على عصمة قائليها، وصحة سندها، وعدم إجمالها في دلالتها، ونحو ذلك من مقدمات النصوص المعتبرة فيها، وهي كلها مشتركة بين النص الذي هو أصل القياس وبين النص الذي يخصصه بالقياس. والقياس في نفسه يحتاج لكون حكمه مما يقبل التعليل، وأن أصله معلل بعلة كذا، ووجود تلك العلة في الفرع، وانتفاء الفوارق، فهذه مقدمات تختص بالقياس الذي هو أصله، فحينئذ القياس باعتبار مقدماته ومقدمات أصله يكون أكثر مقدمات من النص الذي يخصصه، فيكون أضعف منه، فيقدم (العموم) عليه.
فقد أجيب عن هذا السؤال: بأن دلالة بعض العمومات على مدلوله أقوى وأقل مقدمات من دلالة عموم آخر على مدلوله.
وتقريره: ما تقدم من بيان تفاوت الظنون الحاصلة من النصوص في تقرير كلام الغزالي، وحينئذ جاز أن يكون النص القليل المقدمات هو أصل

2 / 333