739العقد المنظومالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - ۶۸۴ ه.قشهاب الدين القرافي - ۶۸۴ ه.قایډیټررسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىخپرندویالمكتبة المكيةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایدار الكتبي - مصرژانرونهMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکونهى ﷺ عن كشف العورة، ثم كشف فخذه بحضرة أبي بكر وعمر، ويحتمل أنه لم يدخل في النهي، أو أريد بالفخذ ما يقرب منه.المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير:من فعل فعلا (يخالف العموم) حضرة الرسول ﷺ ولم ينكره عليه، كان عدم إنكاره ﵊ على ذلك الفاعل يوجب تخصيص ذلك العموم بهذا الفعل.وأما في حق غيره فإنما يستفاد من قوله ﷺ: (حكمي على الواحد2 / 314کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ