721

العقد المنظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

ایډیټر

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

خپرندوی

المكتبة المكية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

دار الكتبي - مصر

سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
القاذف لابد أن يموت، فتخصصه بالعادة، ونقول: المراد بالأبد مدى الحياة.
وحيث قلنا بالتخصيص بالعوائد، فمن شرط العادة أن تكون مقارنة لزمن التلفظ، فإن العادة المتأخرة عن زمن (التلفظ) لا عبرة بها فيما تقدمها، ألا ترى أنه لو باعه بعشرة دراهم ولم يعين السكة، تعينت السكة الجارية بها العادة حالة (العهد) والعقد دون ما يتجدد بعد زمن العقد أو كان قبله وبطل، كذلك لا يعتبر من العوائد إلا ما قارن، دون السابق والمنقطع واللاحق الذي لم يوجد حالة العقد.
وبهذه القاعدة لا يخصص حديثًا نبويًا ولا آية في كتاب الله تعالى بعادة (إلا إذا كانت موجودة في زمنه ﷺ وكذلك لا تقيد بها) إلا إذا كانت كذلك.
وكذلك ألفاظ الحالفين والموصين في الوصايا وألفاظ الأوقاف، لا يقضي عليها إلا بالعوائد المقارنة، دون ما تقدمها وانقطع وما حدث بعدها ولم يكن مقارنًا لها.

2 / 296