681

العقد المنظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

ایډیټر

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

خپرندوی

المكتبة المكية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

دار الكتبي - مصر

سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
لغيرها، فينتفي التعميم فيها اتفاقًا، فلا يختلف فيها، أو يقال فيها أمران يشملهما الحكم، فيجزي الخلاف فيها موضع (احتمال) للنظر.
أما ما يقتضي أحد الشيئين بعينه وهي ثلاثة: لا، وبل، ولكن، أو لأحد الشيئين لا بعينه نحو: أو، وأم، وأما، فلا يتأتى ذلك فيها؛ لأن المعتبر واحدة من الجمل في ذلك الحكم فقط، فيكون الاستثناء لذلك مختص بمورد الحكم، فتأمل ذلك، ولذلك لما فهرس الشيخ سيف الدين الآمدي هذه المسألة في كتابه الإحكام قال: الجمل المتعاقبة بالواو، ولم يطلق كما أطلق الإمام فخر الدين وغيره كابن برهان في كتابه (الأوسط).

2 / 255