665

العقد المنظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

ایډیټر

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

خپرندوی

المكتبة المكية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

دار الكتبي - مصر

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
واحد، أو من نوعين.
فإن كان الأول: فإما أن تكون إحدى الجملتين متعلقة بالأخرى أو لا تكون.
فإن كان الثاني: فإما أن يكونا مختلفي الاسم والحكم، أو متفقي الاسم مختلفي الحكم، أو مختلفي الاسم متفقي الحكم.
(ونعني بالنوع الواحد): إما أن يكونا أمرين، أو خبرين، أو نهيين.
وبالنوعيين: أن يكون أحدهما من الأمر، والآخر من الخبر أو النهي، ونعني بتعلق إحدى الجملتين بالأخرى: أن يكون فعل الثانية لا يفهم إلا من الأولى بالعطف نحو: أكرم قريشًا وبني هاشم، أو اسمهما مضمر يفسره اسم الأولى نحو: أكرم قريشًا واخلع عليهم.
قال الإمام فخر الدين: فإذا قال في الأولى: أطعم ربيعة واخلع على مضر إلا الطوال، فالأظهر هاهنا اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة؛ لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة المستقلة بنفسها إلى جملة أخرى مستقلة بنفسها إلا وقد تم غرضه من الأولى، فلو كان الاستثناء راجعًا إلى الجملتين، لم يكن قد تم مقصوده من الجملة الأولى.
وأما الثاني: فقولنا: أطعم ربيعة واخلع على مضر إلا الطوال.

2 / 239