658

العقد المنظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

ایډیټر

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

خپرندوی

المكتبة المكية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

دار الكتبي - مصر

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
المسألة السادسة
الاستثناءات إذا تعددت
هل تعود إلى أصل الكلام أو تعود للاستثناء الثاني على الأول، والثالث على الثاني، والرابع على الثالث، فيعود كل استثناء على ما قبله لا على أصل الكلام، بالغة ما بلغت، في ذلك تفصيل وخلاف، ويتضح ذلك بقواعد خمس:
القاعدة الأولى: أن العرب لا تجمع بين إلا وواو العطف، / فلا تقول: قام القوم وإلا زيدًا؛ لأن إلا (مخرجة والواو) جامعة، فهما متناقضتان، فلا يجمع بينهما، بل لا تجتمع الواو العاطفة مع "إلا" ألبتة، إلا إذا عطفت استثناء على استثناء، فإنها حينئذ تكون جامعة بين الاستثنائين، أما مع الاستثناء الواحد فلا.
القاعدة الثانية: أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، وقد تقدم تقريره.
القاعدة الثالثة: أن الاستثناء المستغرق لا يجوز، وقد تقدم أيضًا.
القاعدة الرابعة: أن القرب يوجب الرجحان؛ لأنك إذا قلت أعطى

2 / 232