655

العقد المنظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

ایډیټر

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

خپرندوی

المكتبة المكية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

دار الكتبي - مصر

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
﴿لم يكن من الساجدين﴾، يكون تكرارًا، لكن الأصل في كلام (العرب الإنشاء) دون التكرار، فوجب أن يقال: إن عدم السجود إنما هو مستفاد من قوله تعالى: ﴿لم يكن من الساجدين﴾، لا من الاستثناء، وهو المطلوب.
وثالثها: قوله ﵊: "لا صلاة إلا بطهور"، و"لا نكاح إلا بولي"، فلو كان الاستثناء من النفي إثباتًا، لكانت صحة الصلاة حاصلة من الطهارة وعندها، وصحة النكاح حاصلة عند الولي، وليس كذلك، بل إن تطهر الإنسان أمكن أن يصلي، وأمكن أن لا يصلي، وإذا صلى أمكن أن تكون صلاته صحيحة، وأمكن أن تكون باطلة، لعدم شرط أو ركن، وليس في اللفظ إشعار بشيء من ذلك، بل فائدة اللفظ بطلان الصلاة عند عدم الطهارة، أما عند وجودها _كيف يكون الحال؟ - لم يتعرض اللفظ إليه ألبتة. وكذلك القول في النكاح، وسائر النظائر كذلك.

2 / 229