647

العقد المنظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

ایډیټر

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

خپرندوی

المكتبة المكية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

دار الكتبي - مصر

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
المستقل بنفسه غير مستقل بنفسه" والاستثناء غير مستقل بنفسه، فتصير العشرة غير مستقلة بنفسها، فلا يكون إقرارًا.
وللقاضي ﵀ أن يقول: لا نسلم أن الجميع لفظة/ (١٥٦/ ب) واحدة، بل لفظ العشرة موضوع لمعنى، ولفظ "إلا" موضوع للإخراج مما قبله، وهذا الكلام الذي يقولونه توسع غير (مساعد عليه)، ويلزم أن يقولوا مثله في كل مجاز معه قرينة لفظية: غير مستقل، نحو: رأيت أسدًا قرشيًا أو مؤمنًا، في كلام عام (معه) مخصص لفظي متصل من صفة أو غاية أو شرط أو غيرها، أن الجميع حقيقة فيما بقي، وهو ظاهر البطلان لوجهين:
الأول: أنه يلزم الترادف بين قولنا: زيد، وأسد مؤمن، فإن المراد بهما واحد، والثاني عندكم موضوع لما وضع له زيد إن التزمتموه، وكذلك قولنا: اقتلوا المشركين المحاربين، وقولنا: اقتلوا الحربيين، يكونان مترادفين.
الثاني: (أنه يبطل) معنى الاستثناء، فلا يبقى موضوعًا للإخراج، بل المجموع موضوع لحقيقة واحدة، بل لا إخراج، وكذلك لا يبقى لفظ الصفة موضوعًا للصفة، لأن الصفة تعتمد موصوفًا تقدم لفظه، حتى تجري

2 / 221