601

العقد المنظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

ایډیټر

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

خپرندوی

المكتبة المكية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

دار الكتبي - مصر

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
(١٤٥/ أ) ضده لمحله بخلاف وصف الإمكان، لا يمكن زواله عن محله، فيتعين/ أن محله غير مراد بالحكم على حالة من الحالات، وأما غير المحارب فقد يراد إضافة الحكم إليه في حالة الحرابة.
وكذلك الصفة في بعض المواد، يمنع انتقالها، كقولنا: اقتل قريشا الطوال، فإن الطويل يستحيل في مجاري العادات أن يصير قصيرا، فلا يتصور من هذا المتكلم إرادة القصير مع هذه الصفة ألبتة، بخلاف لو قال: أكرم قريشا المسافرين، فإنه يتصور منه أن يريد جميع أفراد قريش، في هذه الحالة، فإن المقيم يمكن أن يكون مسافرا، فإرادة الكلية ممكنة، فلم يتعين التنافي بين هذه الصفة وبينها.
وكذلك الغاية، تجوز في بعض المواد أن يخرج بعض الأفراد عن جميع الأحوال، كقولنا: أكرم العرب حتى تصير إلى فزارة، خرجت فزارة من الحكم في جميع الأحوال، فإن وصف الفزارية لازم، ولا يمكن أن يصير الفزاري غير فزاري أبدا، فخرجت فزارة مطلقا.
وكذلك الاستثناء، كقولنا: أكرم العرب إلا فزارة، بعين ما تقدم في الغاية.
وإذا تقرر أن هذه المخصصات المتصلة، قد تكون مخصصة في بعض المواد، وقد لا تكون مخصصة في بعضها، امتنع أن تكون هذه الألفاظ من حيث هي تلك الألفاظ -مع قطع النظر عن المواد- مخصصة، وإلا لزم ترك العمل بالدليل من غير مانع، وهو خلاف الأصل.
وأما ثانيا؛ فلأنها تكون أعم من كل واحد من القسمين، والأعم لا يستلزم

2 / 174