العقد المنظوم

Al-Qarafi d. 684 AH
39

العقد المنظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

پوهندوی

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

خپرندوی

المكتبة المكية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

دار الكتبي - مصر

ژانرونه

وخرج بقولي: بقيد يتبعه بحكمه في جميع موارده: المطلقات، لأن المطلق يقتصر بحكمه على فرد من أفراده، ولا يتبع موارده، كإعتاق الرقبه، إذا حصل في مورد لا يلزم إعتاق إخرى، والعموم حيث وجد فرد من أفراده وجب أن يثبت له ذلك الحكم وإن تقدم أمثاله، كما إن قتلنا مشركًا وآلافًا من المشركين ثم وجدنا أمثاله وجب قتلهم أيضا. وأعني بقولي: إنه يتبع بحكمه: القدر المشترك بين الأمر والنهي والاستفهام والترجي والتمني والخبر، وغير ذلك من الأحكام، لا أخصه بحكم معين، بل كل حكم يقصد في تركيب اللفظ، وعلى هذا التقدير لا يلزم واحد من تلك المفاسد الثلاثة فلا يلزم الاشتراك، لأن الاشتراك لابد فيه من تعدد المسمى، وها هنا االمسمى واحد وهو المشترك بوصف التتبع، فالمسمى مركب من هذين القيدين، وهو واحد، ولا يكون اللفظ مطلقا، لأن المطلق لا يتبع، وها هنا يتبع، ويستدل به على ثبوت حكمه لكل فرد من أفراده، لأن هذا معنى التتبع، فاندفعت جميع الإشكالات بهذا التحرير، فتأمله، وهو صعب الإشكال، وصعب التحرير، ويمكبك أن تجعل العبارة المتقدمة حدا لصيغة العموم، فإنها جامعة مانعة. وهأنا أورد لك حدود الجماعة، لتنظر فيها، وتحيط بها، وتطلع على فاسدها من صحيحها، فأقول:

1 / 165