282العقد المنظومالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - ۶۸۴ ه.قشهاب الدين القرافي - ۶۸۴ ه.قایډیټررسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىخپرندویالمكتبة المكيةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایدار الكتبي - مصرژانرونهMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکاستفهمت عن نسب جمع مؤنثة من النكرات/ التي لا تعقل.الصيغة التاسعة والثلاثون بعد المائة للعموم: المائي (بغير واو)، برفع الياء، وتشديدها، إذا استفهمت عن نسب نكرة لا تعقل مرفوعة.الصيغة الأربعون بعد المائة للعموم: المائي، بنصب الياء، إذا استفهمت عن نسب نكرة منصوبة لا تعقل.الصيغة الحادية والأربعون بعد المائة للعموم: المائي، بخفض الياء، إذا استفهمت عن نسب (ما لا يعقل، نكرة مخفوضة)الصيغة الثانية والأربعون بعد المائة: المائيان، إذا استفهمت عن نسب نكرة مثناة مرفوعة لا تعقل.الصيغة الثالثة والأربعون بعد المائة للعموم: المائيين، إذا استفهمت عن نسب تثنية نكرة منصوبة أو مخفوضة، لا تعقل.الصيغة الرابعة والأربعون بعد المائة للعموم: المائية، إذا استفهمت عن1 / 410کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ