252

العقد المنظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

پوهندوی

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

خپرندوی

المكتبة المكية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

دار الكتبي - مصر

ژانرونه

تنبيه: يحصل من هذا التنبيه المتقدم بيان قاعدة أخرى وهي: أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات، وهي قاعدة يحتاج إليها كثير في باب التخصيص وغيره. وبيان ذلك: أن العام في الأشخاص لو كان عاما في الأحوال، لكنا إذا قلنا: انظروا إلى ما خلق الله من شيء (كان) عموما لفظيا في جميع المخلوقات، عاما في جميع أحوالها، ومن جملة أحوالها كان بعضها عقلاء، وأن اللفظ يتناول هذه الحالة لعمومه، وإذا ما تناولها مع غيرها يكون قد اجتمع من يعقل وما لا يعقل، فيتعين التغليب كما تقدم، فيكون التعبير حينئذ بلفظ (من)، (لا بلفظ (ما)، لكن لما كانت العرب تعبر بلفظ (ما) في هذا المقام دون لفظ (من) دل ذلك على أن هذه الحالة التي هي حالة العقلاء، لم يتناولها اللفظ ألبتة، وأنه إنما يتناول عموم الموجودات من حيث هي

1 / 380