العقد المنظوم

Al-Qarafi d. 684 AH
168

العقد المنظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

پوهندوی

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

خپرندوی

المكتبة المكية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

دار الكتبي - مصر

ژانرونه

تناول دمائكم) وأموالكم، وتناول كل شيء على حسبه، ويكفي هذا المضاف عن تلك وهو أخصر. هذا هو البحث بحسب اللغة، ثم كثر الاستعمال في هذا الحذف حتى صار المركب موضوعا لتحريم التناول، لا لتحريم هذا المسميات، ومقتضى اللغة إنما هو تحريم هذه المسميات، ولما انتقل لتحريم هذه/ الانتفاعات أو التناولات المضافة إلى هذه الأعيان، وكل واحد من هذه الأعيان عام في نفسه؛ لأنه (اسم جمع) أضيف فيعم (نحو عبيدي) أحرار، والمنافع أيضا المضافة للعموم عامة ولو أنه في كل فرد فرد حصل العموم، فإن الموزع على العام عام، فتكون هذه الصيغ المركبات موضوعة في العرف للعموم وضعا عرفيا، (وهو المطلوب وكل واحد من مفردات هذه المركبات لم تفد هذه العموم، فالتحريم وحده لا يفيد، والدماء وحدها لا تفيده، فإذا ركبت التحريم مع هذه الصيغ كان المجموع المركب من هذين اللفظين هو الموضوع للعموم عرفا) بالنقل العرفي، ومثل هذا كثير في العرف، فيكفي الاقتصار على هذا القدر. فإن قلت: ما ذكرته من النقل العرفي مشكل بقوله ﵊: (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها، وباعوها،

1 / 295