العقد المنظوم

Al-Qarafi d. 684 AH
154

العقد المنظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

پوهندوی

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

خپرندوی

المكتبة المكية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

دار الكتبي - مصر

ژانرونه

﵊: (قتيلا) نكرة في سياق الشرط فيعم كقوله تعالى: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك﴾ فيعم (أحد) في سياق الشرط كما يعم في النفي، واتفق الناس وشهد العوائد والعقل بأن القتيل لا يقتل، وأن المراد بـ (القتيل) ها هنا من قارب القتل بحضوره المعركة، وتسمية الشيء بما قاربه بما حصل له سببه مجاز إجماعا، فيكون العموم حاصلا في هذا المجاز دون الحقيقة بواسطة عموم مع انعقاد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة. وكذلك قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ فإن المشرك من جعل شريكا

1 / 281