119العقد المنظومالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - ۶۸۴ ه.قشهاب الدين القرافي - ۶۸۴ ه.قایډیټررسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىخپرندویالمكتبة المكيةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایدار الكتبي - مصرژانرونهإنما يتم في النفي والنهي، أما الأمر وخبر الثبوت: فإن الألفاظ الموضوعة بإزاء المسميات المركبة إذا عبر بها عن جزء مسماها فإن هذا المجاز مدلول لفظ الحقيقة كما تقدم، وإنما حصل الاعتبار بصيغة العموم إذا كان الحكم نفيا أو نهيا.1 / 246کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ