267

پوره ساتنه په امامت مسئله کې

العناية التامة في تحقيق مسألة الإمامة

ژانرونه

علوم القرآن

الطرف الأول

يقدر بما يخطر بباله (أن) مثل ذلك يليق ويحسن، وأن فيه صلاحا وأنه لو لم يعط (.....) ويوضح لهم لما أمن أن ينشأ من ذلك مفسدة، وأن مواساة الضعفاء أمر لازم لا يليق حرمانهم عن شيء لهم فيه مدخل، ونحو هذا (من) البواعث على ما ذكر من الاتفاق وهي مغلطة، فإنه ليس لأحد أن ينفق ما ليس له في وجوه البر، ولو قصد بذلك التقرب لم يكن قربة بل معصية، ولم يستحق به الثواب بل العقاب، وفرضه أن لا يتعدى ما أمر به ولا يزيد ولا ينقص والعمل بالحسنة هنا لا معنى له، والذي يتوجه في مثل ذلك أن يستأذن الإمام فيما عن له جملة أو تفصيلا فالجملة أن يطلب من الإمام الإذن والتفويض فيما رآه صلاحا؛ فإن امتنع لم يتعد الحد ولم يفعل ما منعه منه وإن سعد كان ما فعله صادر على الوجه المرضي، لكن لا يغير بالتفويض ولا يفعل به إلا ما علم أو غلب على ظنه حصول المصلحة فيه وأن الإمام لو اطلع عليه لرضيه، والتفصيل أن يستأذن في مواساة فقير بعينه أو تأليف شخص منصوص عليه فإن أذن له فعل، وإن غفل عنه اغتفل، والحذر كل الحذر أن ينفق شيئا لغرض يعود عليه أو هوى يتعلق به.

مخ ۲۷۵