453

علل الشرائع

علل الشرائع

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

2 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن عمير عن عمر بن اذينة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله تعالى " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعنى به الحج دون العمرة، فقال: لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان. 3 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال: حدثنا أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن قول الله عزوجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: فما يقول الناس؟ قال: فقيل له الزاد والراحلة، فقال: هلك الناس إذن لئن كان من له زاد وراحلة قدر ما يقوت على عياله ويسغني به عن الناس ينطلق إليه فيسألهم اياه، لقد هلكوا إذن فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا يقوت به عياله اليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مأتى درهم. 4 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ومعاوية بن حفص عن منصور جميعا عن أبي عبد الله (ع) قال: كان أبو عبد الله عليه السلام في المسجد الحرام، فقيل له: ان سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه، فقال: انصبوا له واقتلوه فانه قد الحد في الحرم. 5 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير وفضالة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان اصلها. 6 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابراهيم بن ميمون قال: قلت لابي عبد الله (ع): رجل نتف ريش

--- [ 454 ]

مخ ۴۵۳