علل الشرائع
علل الشرائع
الخطاب عن صفوان بن يحيى عن علي بن اسماعيل الدغشى قال: سألت أبا الحسن (ع) عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له ان يسئل وان أعطى شيئا من قبل أن يسئل يحل له أن يقبله؟ قال: يأخذه وعنده قوت شهر وما يكفيه لسنة من الزكاة لانها إنما هي من سنة إلى سنة. (باب 98 - العلة التي من أجلها يعطى المؤمن من الزكاة ثلاثة) (آلاف وعشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر) 1 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى العطار جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن بشر بن بشار قال: قلت للرجل - يعنى أبا الحسن (ع) ماحد المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثم قال: أو عشرة آلاف ويعطي الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقها في طاعة الله عزوجل والفاجر في معصية الله تعالى. (باب 99 - العلة التي من أجلها يكون ميراث المشتري) (من الزكاة لاهل الزكاة) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن هارون بن مسلم عن أيوب بن الحر أخي أديم بن الحر قال: قلت لابي عبد الله (ع) مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه اشتريه من الزكاة فاعتقه؟ قال: فقال أشتره واعتقه قلت فان هو مات وترك مالا؟ قال: فقال ميراثه لاهل الزكاة لانه الذي اشتري بسهمهم وفي حديث آخر بمالهم. (باب 100 - العلة التي من أجلها لا يجب على مال المملوك زكاة) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا احمد بن ادريس عن محمد بن احمد عن الحسن ابن موسى الخشاب عن علي بن الحسن، عن محمد بن حمزة، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله (ع ) مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال: لا قلت ولا على سيده؟ قال: لا، ان لم يصل إلى سيده وليس هو للمملوك
--- [ 373 ]
مخ ۳۷۲