294

علل الشرائع

علل الشرائع

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

2 - حدثنا علي بن احمد قال: حدثنا محمد بن ابى عبد الله قال: حدثنا موسى ابن عمران عن عمه عن علي بن ابى حمزة عن أبى بصير قال: سألت ابا عبد الله " ع " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: لان الصوم إنما هو في السنة شهر، والصلاة في كل يوم وليلة، فاوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك. (باب 225 - العلة التى من أجلها يغسل الثوب من لبن الجارية وبولها) (ولا يغسل من لبن الغلام وبوله) 1 - حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد رضى الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن اسماعيل بن مسلم السكوني، عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام ان عليا " ع " قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولابوله قبل ان يطعم، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين. (باب 226 - العلة التى من أجلها لا يجب غسل باطن الانف من الرعاف) * * * (1) (باب 227 - العلة التى من أجلها كانت الازد أعذب الناس أفواها) 1 - أبى رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن احمد، عن محمد بن حسان الرازي، عن محمد بن يزيد الرازي، عن ابى البختري عن أبى عبد الله " ع " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما دخل الناس في الدين أفواجا اتتهم الازد أرقها قلوبا واعذبها أفواها، قيل يارسول الله هذه أرقها قلوبا عرفناه فلم

---

(1) هاهنا بياض تركه النساخ لكن في الوسائل باسناده عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه - يعني جوف الانف - فقال: انما عليه ان يغسل ما ظهر منه، فافهم.

--- [ 295 ]

مخ ۲۹۴