288

علل الشرائع

علل الشرائع

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

شئ، قال: يعيد الغسل، قلت: فامرأة يخرج منها شئ بعد الغسل قال: لا تعيد قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لان مايخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل. (210 - العلة التى من أجلها يجوز للحايض والجنب ان يجوزا) (في المسجد، ولا يضعا فيه شيئا) 1 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قالا: قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ان الله تبارك وتعالى يقول: (ولاجنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قال زرارة: قلت له فما بالهما ياخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال: لانهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره قلت فهل يقرآن من القرآن شيئا قال: نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله على كل حال. (باب 211 - العلة في الفرق بين مايخرج من الصحيح وبين) (مايخرج من المريض من الماء الرقيق) 1 - أبى رحمه الله قال: حدثنا علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن المغيرة عن حريز عن ابن أبى يعفور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يرى في المنام انه يجامع ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يرى شيئا ثم يمكث بعد فيخرج قال: ان كان مريضا فليغتسل وان لم يكن مريضا فلا شئ عليه قال: قلت فما الفرق بينهما قال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وان كان مريضا لم يجئ إلا بضعف. 2 - أبى رحمه الله قال: حدثنا علي بن ابراهيم عن ابيه، عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابن جعفر عليه السلام قال: إذا كانت مريضا فاصابتك شهوة فانه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك

--- [ 289 ]

مخ ۲۸۸