216

علل الشرائع

علل الشرائع

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

فان قال: دانيال ويوسف عليهما السلام كانا يحكمان لبخت نصر، والعزيز قلنا: لو أراد بخت نصر دانيال والعزيز يوسف، ان يريقا بشهادة عمار بن الوليد وعقبة بن ابى معيط، وشهادة ابى بردة بن ابى موسى، وشهادة عبد الرحمان بن الاشعث بن قيس دم حجر بن عدي ابن الادبر واصحابه رحمة الله عليهم، وان يحكما له بان زيادا اخوه وان دم حجر واصحابه مراقة بشهادة من ذكرت، لما جاز أن يحكما لبخت نصر والعزيز والحكم بالعدل يرمى الحاكم به في قدرة عدل أو جاير ومؤمن أو كافر لا سيما إذا كان الحاكم مضطرا إلى ان يدين قدر الجائر الكافر، والمبطل والمحق بحكمه. فان قال: ولم خص الحسن " ع " عد الذنوب إليه والى شيعة علي " ع " وقدم امامها قتله عبد الله بن يحيى الحضرمي واصحابه وقد قتل حجر واصحابه وغيرهم؟ قلنا: لو قدم الحسن " ع " في عده على معاوية ذنوب حجر واصحابه على عبد الله ابن يحيى الحضرمي واصحابه لكان سؤالك قائما فتقول لم قدم حجرا على عبد الله ابن يحيى وأصحابه أهل الاخيار والزهد في الدنيا والاعراض عنها فاخبر معاوية بما كان عليه ابن يحيى وأصحابه من الحزق على أمير المؤمنين " ع " وشدة حبهم إياه وافاضتهم في ذكره وفضله فجاءهم فضرب اعناقهم صبرا، ومن انزل راهبا من صومعته فقتله بلا جناية منه إلى قاتله اعجب ممن يخرج قسا من ديره فيقتله لان صاحب الدير أقرب الى بسط اليد لتناول ما معه على التشريط من صاحب الصومعة الذي هو بين السماء والارض فتقديم الحسن " ع " العباد على العباد والزهاد على الزهاد ومصابيح البلاد على مصابيح البلاد لا يتعجب منه بل يتعجب لو قدم في الذكر مقصرا على مخبت ومقتصدا على مجتهد. فان قال: ما تأويل إختيار مال دارا بجرد على سائر الاموال لما اشترط ان يجعله لاولاد من قتل مع أبيه صلوات الله عليهم يوم الجمل وبصفين قيل لدارأ بجرد خطب في شأن الحسن بخلاف جميع فارس، وقلنا: ان المال مالان الفيئ

--- [ 217 ]

مخ ۲۱۶