97

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

پوهندوی

-

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

للأصول وهو: أن "كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع ويكون معتقد خلافه جاهلا فهي من الأصول، سواء استند إلى العقليات أم لم يستند إليها"١، مع أن الأصل على هذا فرع عن الدليل الشرعي، لأن تحريم الخلاف حكم شرعي لا بد فيه من الدليل الشرعي عليه٢، فكانت معرفة كون المسألة من الأصول تابعة لمعرفة دليل تحريم الخلاف فيها. وذكر الشاطبي ﵀ ضابطا آخر لأصول الدين وفروعه يرجع إلى النظر في المصلحة الشرعية المترتبة على الفعل فقال: "فما عظَّمه الشارع في المأمورات فهو من أصول الدين وما جعله دون ذلك فهو من فروعه، وما عظّم أمره في المنهيات فهو من الكبائر وما كان دون ذلك فهو من الصغائر، وذلك على مقدار المصلحة والمفسدة"٣. وقريب من هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن أصول الدين

١ تلخيص التقريب٣/٣١٧-٣١٩. ٢ وقد سبق مثل هذا قريبا في بيان بطلان الحد الثاني من الحدين الذين لم يرضهما القاضي في تحديد الأصول، واضطر القاضي إلى أن يخرج من الأصول بهذا الحد بعض المسائل العقلية التي يختلف فيها علماء الكلام من مسائل العقائد مما لا يتعلق بشيء من قواعد الدين. انظر التلخيص ص١٩١. ٣ الموافقات١/٢١٣.

1 / 104