Certainty in the Four Evidences

Mohamed Dukureh d. Unknown
49

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

پوهندوی

-

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القطعية أصلا١! لكنهم من غير فرق المسلمين. ويلتحق بهذا المذهب قول من أنكر وجود النص القطعي، لأنه نفي لوجود القطعي من جهة الدلالة، وكمال القطعية في الدليل أن يكون قطعيا من جهتي الثبوت والدلالة، وقد نسب هذا القول - أي إنكار وجود النص مطلقا - إلى أبي محمد ابن اللبان٢،٣. واستُدل لهذا المذهب بأن الدليل لا يكون قطعيا إلا إذا علمت سلامته من المعارض، والعلم بعدم المعارض مستحيل لأن غاية الأمر فيه ألا يعلم بالمعارض وعدم العلم بالمعارض ليس علما بعدم المعارض، وهو المشترط في القطع٤. ويبين ضعف هذا الدليل أن العلم بعدم المعارض مستفاد من الإيمان

١ انظر البرهان للجويني١/٩٦-٩٧. ٢ هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، أبو محمد ابن اللَّبَّان الأصفهاني، فقيه أصولي، من تصانيفه: تهذيب أدب القاضي للخصاف، درر الغواص في علوم الخواص، توفي سنة (٤٤٦) هـ. انظر سير أعلام النبلاء ١٧/٦٥٣ وطبقات الشافعية لابن السبكي ٥/٧٢-٧٣ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة٦/١٢٥. ٣ انظر إحكام الفصول للباجي/١٨٩-١٩٠ والبحر المحيط للزركشي١/٤٦٣. ٤ انظر شرح الكوكب المنير١/٢٩٢-٢٩٣ وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع١/٢٣٤.

1 / 56