Certainty in the Four Evidences
القطعية من الأدلة الأربعة
پوهندوی
-
خپرندوی
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٠هـ
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Certainty in the Four Evidences
Mohamed Dukureh d. Unknownالقطعية من الأدلة الأربعة
پوهندوی
-
خپرندوی
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٠هـ
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
١ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس١/٦٢٨، وانظر موافقة الباء (على) في الاستعمال في حروف المعاني لأبي القاسم الزجاجي ص٨٦ وحروف المعاني لعبد الحي حسن كمال ص١٧٩، ويدل على ذلك ما ذكر القرطبي من أن الآية في قراءة أُبيّ والأعمش: (حقيق بأن لا أقول) بالباء بدل (على) انظر تفسير القرطبي٧/٢٥٦. ٢ النكاح في الشرع: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدا. والبيع: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا. أما الإجارة: فهي عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال. انظر التعريفات للجرجاني: ص٢٤٦،٤٨،١٠. ٣ سورة القصص (٢٧) وانظر تفسير القرطبي١٣/٣٧٣. ٤ انظر أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار٢/١٧٣ والبحر المحيط للزركشي٢/٣٠٦. وانظر مسألة تناوب حروف الجر وما يشترط فيه ومذاهب علماء العربية فيها في النحو الوافي لعباس حسن ٢/٤٩٦-٥٠١.
1 / 30