171

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

ایډیټر

-

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

المطلب الثاني: الاحتمال وأثره في منع القطعية
معنى الاحتمال:
أصل الاحتمال في اللغة يدل على إقلال الشيء وتقلّده، يقال: (حمَل الشيء يحمِله حملا واحتمله) إذا أقله، و(حمّلته فاحتمل) إذا طاوع في التحميل، ويقال: (احتَمَله الغضب) إذا أقله، ومنه: (احتُمِل فلان): إذا غضب١.
والاحتمال في الاصطلاح يأتي بمعنيين:
الأول: بمعنى الجواز والإمكان، مثل قولهم: "يحتمل هذا الوجه أن يكون هو الصواب"، أي يجوز ويمكن، والاحتمال على هذا المعنى لازم.
الثاني: بمعنى الاقتضاء والتضمن، مثل قولهم: "يحتمل الدليل وجوها كثيرة"، أي يقتضيها ويتضمنها، والاحتمال على هذا المعنى متعد٢.
ومن الاحتمال بالمعنى الأول الإمكان الذهني وهو: "ما لا يكون تصور طرفيه كافيا بل يتردد الذهن في النسبة بينهما"٣.

١ انظر معجم مقاييس اللغة٢/١٠٦ ولسان العرب١١/١٧٤ والقاموس المحيط٣/٣٧٢-٣٧٣.
٢ انظر المصباح المنير للفيومي ص١٥١-١٥٢ والكليات لأبي البقاء١/٧٢.
٣ التعريفات للشريف الجرجاني/١٢.

1 / 181