154

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

ایډیټر

-

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

في الاستدلال على وجوب العمرة وأنها مثل الحج، قال: "إنها - أي العمرة - لقرينة الحج في كتاب الله تعالى: ﴿وَأَتمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ ١"٢.

١ سورة البقرة (١٩٦) .
٢ أخرجه البخاري معلقا عن ابن عباس. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ٣/٥٩٧) . وأخرجه الشافعي بسنده عنه في الأم٢/١٣٢ وأسنده البيهقي أيضا في السنن الكبرى ٤/٣٥١، وانظر تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر٢/٢٤١.

1 / 164