124

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

پوهندوی

-

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المطلب الثالث: مسائل في جهة القطعية وتتعلق بجهتي القطعية مسائل تتبين بها أحكام القطعية فيهما: المسألة الأولى: ليس بين جهتي القطعية في الدليل تلازم، فكون الدليل قطعيا من جهة الثبوت لا يلزم منه أن يكون قطعيا من جهة الدلالة والعكس كذلك، ولذا قد يتقابل دليلان كل منهما قطعي من جهة دون الأخرى فيتعادلان في القوة لتساويهما في القطعية، من ذلك العام١ من الكتاب، والنص الخاص من السنة الأحادية غير القطعية، فالأول قطعي من جهة الثبوت ظني من جهة الدلالة، والثاني قطعي من جهة الدلالة ظني من جهة الثبوت٢٣. المسألة الثانية: تمام قطعية دليل كونه قطعيا من الجهتين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية

١ على القول بأن العام ظني الدلالة كما هو مذهب جمهور الأصوليين خلافا للحنفية. وانظر الكلام على قطعية العام ص (٣٥٦.) . ٢ على القول بظنية خبر الواحد مطلقا أو مع عدم القرينة. ٣ انظر المستصفى (بولاق) ٢/١٢٠-١٢١ المحصول ٣/٩٤ شرح مختصر الروضة٢/٥٦٣-٥٦٤ وكشف الأسرار للبخاري١/٨٤.

1 / 134