Certainty in the Four Evidences
القطعية من الأدلة الأربعة
پوهندوی
-
خپرندوی
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٠هـ
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
١ وليس المراد بثبوت الدليل هنا حجيته أي ثبوته حجة شرعية، لأن القطعية في الدليل ومباحثها مفرعة على حجية الدليل، فالسنة حجة شرعية قطعا عند جميع المسلمين وقد تثبت في صورة معينة بطريق لا يقطع بنسبة الحديث فيها إلى رسول الله ﷺ، بل قد يضعفه بعض العلماء. ٢ فقد نقل الاتفاق على أنه ليس قرآنا، وأن الخلاف إنما هو في حجيته لا في قرآنيته. انظر مسلم الثبوت٢/٩ وانظر الكلام على هذه المسألة في مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه٢/١٩ وكشف الأسرار للنسفي١/١٨ ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص٥٦. ٣ سيأتي البحث في قطعية خبر الواحد في الباب الثاني، انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) . ٤ لذا كان مما يَرِد على حجية الإجماع عسر الوقوف على قول كل واحد من أهله حتى قال الإمام أحمد: "من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس اختلفوا ... لكن يقول: لا نعلم، لعل الناس اختلفوا ولم يبلغه" انظر العدة لأبي يعلى٤/١٠٥٩.
1 / 129