102

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

پوهندوی

-

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

أما الأمر الثاني من الأمور التي اشتمل عليها الدليل الأول وهو: أن الأصول يجب فيها القطع، فهو مفرع على الأمر الأول، ويرد عليه ما في الأمر الأول من النظر، فإنه إذا لم تتحدد الأصول ولم تتميز عن الفروع قبل النظر في الأدلة وكانت الحدود فيها غير مسلمة لم يصح ما يترتب على ذلك من اشتراط القطعية في الأصول. وعلى التسليم بتقسيم الدين إلى أصول وفروع لا يسلم دعوى وجوب القطعية في جميع مسائل الأصول، لأن ذلك مما ليس عليه دليل صحيح، ولم يعرف إلا من المتأخرين، وكان من أسباب رد كثير من الأدلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم١! وأما الأمر الثالث وهو: أن أصول الفقه من تلك المواضع المشترط فيها القطع واليقين، فلا يسلم أيضا، فقد جعل بعض العلماء أصول الفقه واسطة بين أصول الدين وفروعه لكونها - مع تسميتها أصولا واستمدادها من (أصول الدين) - وسيلة للعمل بفروع الدين، ولهذا أضيفت الأصول إلى (الفقه) ٢، بل صرح بعضهم بأن أصول الفقه أقرب إلى الفروع من أصول

١ انظر المرجعين السابقين، وانظر مجموع الفتاوى١١/٣٣٧، ١٩/٢٠٦-٢٠٨ ودرء تعارض العقل والنقل١/٢٦-٤٤ وأصول الدين للبزدوي/٢٥-٢٨، ١٦٢-١٦٣. وانظر المسألة في كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص٣٠٠-٣٠٩ وكتاب منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد للشيخ عثمان بن علي بن حسن ١/٢٤٦-٢٤٩. ٢ انظر شرح مختصر الروضة ١/١٤٢ والإبهاج شرح المنهاج ١/١٧ والبحر المحيط ١/٢١.

1 / 109