سترګې او اثر په اهل الاثر عقایدو کې
العين والأثر في عقائد أهل الأثر
پوهندوی
عصام رواس قلعجي
خپرندوی
دار المأمون للتراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٠٧هـ
ژانرونه
عقائد او مذهبونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
سترګې او اثر په اهل الاثر عقایدو کې
ابن فقيه فصه بالقی دمشقي d. 1071 AHالعين والأثر في عقائد أهل الأثر
پوهندوی
عصام رواس قلعجي
خپرندوی
دار المأمون للتراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٠٧هـ
ژانرونه
٣ لأن الإنكار يكون على البالغ، فإن كان غير بالغ كان الإنكار في حقه تأديبًا، فالبالغ إذا فعل منكرًا وعلم أبوه، كان حكم الأب حكم غيره من المسلمين، وليس للأبوة في ذلك زيادة تكليف، فلا يلزمه الإنكار مطلقًا، وقد تقدم ذكر أحكام تغيير المنكر. ٤ أي: مراقبة معرفة وتتبع، فيحيط خبرًا بأهل بلده، وأحوال وقته، وأسباب التغيّرات الآنية والدائمة في بلاده، وهذا خاص بالمحتسب، لا شرط في الآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر عمومًا. ٥ أي: محافظًا عليه، حازمًا في الدفع عنه، لا أنه متشدد في الأحكام في غير مواضع التشديد، مغلق رحابته على الناس، مضيق يُسرُهُ، فيقنطون وينفرون، فيسيء إلى الإسلام، وإلى نفسه. ثم ليس له الإنكار فيما فيه خلاف، تتبعًا للعزائم ملزمًا الناس بها، أو ناهيًا آمرًا حسب نصوص مذهبه، وطارحًا سواه، نعم ينكر من الأمور المختلف فيها، ما كان دليله واهيًا أو مردودًا، كشرب الحنفي النبيذ المشتد، وإن لم يسكر، ولعب الشطرنج، وإنكار الإمام أحمد على لعب الشطرنج مشهور، ونحو ذلك، انظر: الأحكام السلطانية: "صـ ٢٨٧، ٢٩٧". ٦ الغنية: "٤٦/١"، مختصر منهاج القاصدين: "صـ ١٢٩"، وما يليها. ٧ الغنية: "٤٧،٤٦/١"، مختصر منهاج القاصدين: "صـ ١٢٦-١٢٩". ٨ مختصر منهاج القاصدين: "صـ ١٣٣".
1 / 49