ويقسم الدينار الآخر بينهما نصفين بذلك ثبت الخبر عن آل محمد (ع).
مسألة أخرى
رجل وصى إلى رجل بأن يخرج سهما من ماله إلى الفقراء ولم يعين شيئا.
الجواب
يخرج واحدا من ثمانية أسهم وهو الثمن قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم على التحقيق.
مسألة أخرى
رجل وصى بجزء من ماله ولم يبين.
الجواب
يخرج واحدا من سبعة وقيل من عشرة قال الله تعالى ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا والجبال كانت سبعة وقيل كانت عشرة.
مسألة أخرى
رجل وصى بكثير من ماله.
الجواب
يخرج عنه ثمانون درهما قال الله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وكانت ثمانين موطنا.
مخ ۴۹