الوجه الثاني: القراءة على الشيخ وتسميها أكثر المحدثين عرضا، بمعنى أن القاريء يعرض على الشيخ ذلك سواء أقرأ على الشيخ من حفظه أو من كتاب أو من سمعه بقراءة غيره من كتاب أو من حفظه أيضا وسواء أكان الشيخ حافظا لما عرضه أو عرض غيره أو غير حافظ له ولكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره وأجود العبارات في هذا الوجه أن يقول: قرأت على فلان إن كان هو القاريء وإن كان يسمع بقراءة غيره فيقول قريء على فلان وأنا أسمع ويلي هذه العبارة أخبرنا فلان بقراءتي عليه أو قرأه عليه وأنا أسمع ولو سمع بعضهم فأجاز أن يقال أخبرنا فلان قراءة
[6/ب] عليه إذا كان هو القاريء أو القاريء غيره وهو واضح لأن القراءة على الشيخ بقرأته أو قراءة غيره بخلاف ما إذا قال، قراءة مني عليه أو قرأه عليه وأنا أسمع.
الوجه الثالث: الرواية بالإجازة وهي دون الرواية بالسماع وتأتي على تسعة أنواع: المعول عليه في هذا الكتاب خمسة:
الأول: إجازة معين لمعين مناولة: مثل أن يقول أجزت لكم أو لفلان الفلاني الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي ونحو ذلك، ويناوله، فهذا أرفع من الإجازة المجردة عن المناولة، كما سيأتي.
قال القاضي عياض: فهذه عند بعضهم التي لم يختلف في جوازها ولا خالف فيه أهل الظاهر وإنما الخلاف منهم في غير هذا الوجه.
وقال القاضي أبو الوليد الباجي لا خلاف في جواز الرواية من سلف هذه الأمة وخلفها وادعى فيه الإجماع من غير تفصيل، وذكر الخلاف في العمل بها ولا شك أن حكاية الإجماع في الإجازة مطلقا غلط.
مخ ۱۰