327

عوائد الأیام

عوائد الأيام

ایډیټر

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

المصداق: هو زيادة الاجزاء المقررة للصلاة المرتبة، لا جزء الجزء.

لا يقال: قد ورد في الاخبار أنه (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود) 1 وهو يعارض الخبرين المتقدمين.

لأنا نقول: التعارض بالعموم المطلق، فإنه أعم مطلقا منهما، فيجب التخصيص، وذلك لأنه لا شك أن الإعادة من خمسة تحتاج إلى تقدير من نقص أو زيادة، إذ لا معنى للإعادة من الخمسة نفسها، ولا شك أن المقدر للوقت والقبلة بل الطهور: النقص والخلل، دون الزيادة، فهو مقدر قطعا، ولا يعلم تقدير شئ اخر، فالمعنى: لا تعاد الصلاة من غير نقصان الخمسة مطلقا، ولا شك أنه أعم مطلقا من الزيادة. والله يعلم.

مخ ۳۴۷