202

عوائد الأیام

عوائد الأيام

پوهندوی

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

عائدة (22) في ما اشتهر من أن الاستصحاب لا يعارض دليلا قد اشتهر بينهم: أن الاستصحاب لا يعارض دليلا أصلا، لا خاصا ولا عاما، ولا مطلقا ولا مقيدا، ولا منطوقا ولا مفهوما.

وقيل: استصحاب الحكم المخالف للأصل في شئ، دليل شرعي رافع للحكم الأصلي، ومخصص للعمومات.

وتحقيق المقام: أن العمومات المعارضة للاستصحاب على ثلاثة أقسام:

أحدها: العمومات الدالة على المزيلية والرافعية، نحو: (ما يراه ماء المطر فقد طهر) 1 و (ما أشرقت الشمس عليه فقد طهر) 2 فإنه معارض لاستصحاب النجاسة. ولا شك ولا خلاف في عدم معارضة الاستصحاب لها وزواله بها، و في أنه يترك الاستصحاب بها، وتخصص عمومات عدم نقض اليقين بالشك بهذه العمومات، وتقدم عليها إجماعا.

مخ ۲۱۵