عوائد الأیام
عوائد الأيام
پوهندوی
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1417 - 1375 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
عوائد الأیام
احمد نراقي d. 1244 AHعوائد الأيام
پوهندوی
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1417 - 1375 م
تتمة اعلم: أن ما مر من عدم الاعتداد بشرط خالف الشرع إنما هو فيما إذا كان مخالفا لعموم كتاب أو سنة أو إجماع أو نحوها، أما إذا لم يثبت العموم بحيث يشمل مورد الشرط (1)، فلا يحكم بالمخالفة، بل يعمل بعمومات الوفاء، كما مرت الإشارة إليه.
وقد يقال: إنه مع وجود العموم أو الإطلاق أيضا لا تعلم المخالفة، لحصول التعارض بينه وبين عمومات الوفاء.
وفيه: أن عمومات الوفاء مقيدة بقوله: " إلا ما خالف الكتاب أو السنة " فمفاده: أن الشرط الغير المخالف يجب الوفاء به، فلا يشمل المورد.
قيل: مع أنه لو سلم التعارض، فيرجع إلى الأصل، وهو مع عدم تأثير الشرط، لكونه من الأحكام الوضعية التوقيفية.
وهذا يتم فيما إذا لم يكن ما ينافيه أيضا كذلك، وإلا فيرجع إلى أصل آخر، وذلك: كما إذا قلنا: إن الأصل عدم تأثير اشتراط سقوط الخيار، ولكن الأصل عدم ثبوت الخيار أيضا (2)، ويرجع إلى أصالة لزوم البيع.
ويجب على الفقيه تدقيق النظر، لئلا يقع في الخطأ.
المبحث الرابع: في بيان حكم العقد إذا فسد الشرط.
وتحقيقه: أنه لا ريب حينئذ في بطلان الشرط وعدم الاعتداد به.
وأما العقد، ففيه قولان: البطلان، والصحة.
مخ ۱۵۶
د ۱ څخه ۸۵۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ